مواضيع دينية متفرقة

أين يحرم اهل جدة للحج او العمرة

يُعرَّف الإحرام في اللغة بأنّه: دخول الشخص في الحُرمة؛ إذ يُقال: أحرمَ الرجل؛ أي ألزمَ نفسه بتحريم شيء عليه، وهو الدخول في حُرمة عهد، أو ميثاق؛ فيحرم عليه بذلك ما كان حلالاً له في السابق، أمّا في الاصطلاح، فيُعرَّف بأنّه: عَقد المسلم نيّته على أداء النُّسك، والدخول فيه؛ سواء كان النُّسك حَجّاً، أو عُمرة، وهناك الكثير من الأحكام الفقهية المتعلقة بالإحرام والمواقيت المكانية مثل سؤال يحرم اهل جدة للحج او العمرة من أين؟

يحرم اهل جدة للحج او العمرة من

يحرم اهل جدة للحج او العمرة من بيوتهم وذلك لأنّ مَن يكون سَكَنه داخل الميقات، يكون إحرامه من بيته؛ فمدينة جدّة تقع داخل حدود ميقات الجُحفة الذي يُسمّى الآن (رابغ).

تقع مدينة جدّة داخل حدود المواقيت المكانيّة التي وقَّتَها النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-؛ إذ ورد عن الصحابيّ الجليل عبدالله بن عباس -رضي الله عنه-: (إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وقَّتَ لأهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، ولِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، ولِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، ولِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لهنَّ، ولِمَن أتَى عليهنَّ مِن غيرِهِنَّ مِمَّنْ أرَادَ الحَجَّ والعُمْرَةَ، ومَن كانَ دُونَ ذلكَ، فَمِنْ حَيْثُ أنْشَأَ حتَّى أهْلُ مَكَّةَ مِن مَكَّةَ).

يكون إنشاء الإحرام، وابتداؤه لأهل جدّة من المكان الذي هم فيه، فيلبسون ثياب الإحرام من بيوتهم، كما أنّ مَن انتقل إلى جدّة، وسَكَن فيها، يكون إحرامه كإحرام أهل جدّة، ويدخل في ذلك أيضاً مَن كان له بيتٌ في مدينة جدّة؛ إذ إنّ حُكمه كحُكم أهل جدّة، ويكون إحرامه من بيته الذي في جدّة.

إقرأ أيضا:حوار بين شخصين عن الأخلاق

وتجدر الإشارة إلى أنّ الفِدية تجب على من أخَّرَ الإحرام من أهل جدّة إلى أن وصلَ إلى مكّة؛ إذ إنّ عليه أن يذبحَ شاةً يُوزّعها على الفقراء في مكّة المُكرَّمة، وتَجب الفِدية أيضاً على مَن أحرمَ من جدّة، ثمّ عاد إلى ارتداء المَخيط؛ قال -تعالى-: (فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)؛ وتكون الفِدية إمّا صيام ثلاثة أيّام، أو إطعام ستّة مساكين لكلّ واحدٍ منهم نصف صاع، أو ذَبْح شاة.

حكم من جاء إلى جدة ثم أراد العمرة

يجب على المسلم الذي يسكن خارج حدود المواقيت أن يبدأ إحرامَه للعمرة من الميقات الذي يُحاذيه، فلا يتجاوز الميقات دون إحرام، أمّا مَن كان مَسكنه داخل حدود المواقيت، فإنّه يُحرم من المكان الذي يعيش فيه، ولا يتجاوزه دون أن يُحرم.

ويجوز لِمَن ذهب إلى مدينة جَدّة بغير قَصد العمرة أن يُحرم من مدينة جَدّة إذا أرادَ العمرة؛ لأنّ ابتداء نيّته كان في مدينة جَدّة؛ كأن يذهب إلى مدينة جَدّة بقَصْد التجارة، أو زيارة قريب، أو صديق، ثمّ يعرض له أن يعتمر، فيجوز له الإحرام منها؛ لأنّه إنّما نوى العمرة بعد وصوله إلى مدينة جَدّة.

أمّا مَن جاء إلى مدينة جَدّة بنيّة أداء مناسك العمرة، ولم يُحرم إلى أن وصلَ إلى مدينة جَدّة، فعليه أن يذبحَ شاةً في مكّة تُوزَّع على فقراء الحَرَم؛ وذلك لأنّه تجاوز الميقات دون أن يُحرم.

إقرأ أيضا:من هم الجامية وسبب التسمية

حكم الإحرام

حكم_الإحرام

يرى علماء المذهب الحنفيّ أنّ الإحرام شرطٌ من شروط صحّة الحجّ ابتداءً؛ ولذلك صَحّ أن يسبق أشهر الحجِّ مع الكراهة، وهو رُكنٌ عند انتهاء الحجّ؛ بحيث لا يجوز البقاء عليه إلى السنة اللاحقة لِمَن فاتَه الحَجّ، في حين ذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أنّ الإحرام رُكنٌ من أركان الحجّ.

واستدلّوا في ذلك بقول الله -تعالى-: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)، فالإخلاص يعني النيّة، وهي من أعمال القلوب؛ قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى، فمَن كانَتْ هِجْرَتُهُ إلى دُنْيا يُصِيبُها، أوْ إلى امْرَأَةٍ يَنْكِحُها، فَهِجْرَتُهُ إلى ما هاجَرَ إلَيْهِ). فصحّة العمل مُرتبطة بالنيّة، وقد أجمع العلماء على أنّها فرضٌ من فروض الحجّ وغيره من مَقاصد العبادات.

أمّا العمرة؛ فيرى الإمام مالك أنّ الإحرام رُكنٌ من أركانها، وذهب إلى ذلك الإمام الشافعيّ، في حين يرى الإمام أحمد بن حنبل أنّه على الرغم من كونه رُكناً من أركان العمرة في الأصل، إلّا أنّه واجبٌ في الميقات، أمّا الإمام أبو حنيفة فيرى أنّ الإحرام شرطٌ من شروط صحّة العمرة، وكيفيّة الإحرام في العمرة ككيفيّة الإحرام في الحجّ.

إقرأ أيضا:حكم سحر الخداع والتمويه

التحلل من الإحرام

التحلل من الإحرام

يُقصَد بالتحلُّل من الإحرام إباحة ما كان محظوراً على المُحرِم وقت الإحرام، ويختلف التحلُّل من العُمرة عن التحلُّل من الحجّ؛ فالتحلُّل من العُمرة يكون بالفراغ منها، أمّا بالنسبة للحج فَهُناك تحلُّلٌ أوّل يكون بعد رَمي جمرة العقبة، والحَلق أو التقصير، وبذلك يُباح ما كان محظوراً على المُحرِم، إلّا الجماع ومُقدّماته، والتحلُّل الثاني من الحجّ، وهو التحلُّل التامّ الذي يكون بعد رَمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة.

المصادر:
مصدر 1
مصدر 2
مصدر 3
مصدر 4

المراجع

السابق
اريميديكس Arimidex لعلاج سرطان الثدي
التالي
فاسوبريل Vasopril علاج ضغط الدم المزمن

اترك تعليقاً